السيد الخوئي

225

معجم رجال الحديث

والمرآة ، والوافي والوسائل أيضا ، والصحيح ما في التهذيب . روى الشيخ بسنده ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن المختار بن محمد المختار . التهذيب : الجزء 9 ، باب الذبائح والأطعمة ، الحديث 323 ، والاستبصار : الجزء 4 ، باب تحريم جلود الميتة ، الحديث 341 . ورواها الكليني في الكافي : الجزء 6 ، كتاب الأطعمة 6 ، باب ما ينتفع من الميتة 9 ، الحديث 6 ، وفيه : علي بن إبراهيم ، عن المختار بن محمد بن المختار ، بلا واسطة ، وهو الصحيح الموافق للوافي والوسائل بقرينة سائر الروايات . روى الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة . الكافي : الجزء 5 ، كتاب النكاح 3 ، باب حد الرضاع الذي يحرم 88 ، الحديث 10 . ورواها الشيخ في التهذيب : الجزء 7 ، باب ما يحرم من النكاح من الرضاع ، الحديث 1297 ، والاستبصار : الجزء 3 ، باب مقدار ما يحرم من الرضاع ، الحديث 702 ، إلا أن فيهما : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن هارون بن مسلم . أقول : ما في الوافي موافق لما في الكافي ، وما في الوسائل موافق لما في التهذيب . وروى أيضا ، عن علي بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم . الكافي : الجزء 6 ، كتاب الذبائح 5 ، باب ذبيحة الصبي والمرأة 14 ، الحديث 2 . كذا في الطبعة القديمة والمرآة أيضا ، ولكن في التهذيب : الجزء 9 ، باب الذبائح والأطعمة ، الحديث 309 ، علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن هارون بن مسلم ، والوافي والوسائل كالكافي . روى الشيخ بسنده ، عن علي بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة ابن صدقة . التهذيب : الجزء 7 ، باب الزيادات من الإجارات ، الحديث 989 . كذا في الطبعة القديمة أيضا ، ولكن في الكافي : الجزء 5 ، كتاب المعيشة 2 ،